٤ ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والإِفراد حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفاً ، وأن كان قد اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكياً أو مجاوراً سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد إذا لم يجز له التمتع
[ ١٤٧٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) في السنة التي حجّ فيها ، وذلك في سنة اثنتي (١) عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفرداً أو متمتعاً ؟ فقال : متمتعاً فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من أفرد وساق الهدي ؟ فقال : كان أبو جعفر ( عليه السلام ) يقول : المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاجّ بشيء أفضل من المتعة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٧٠٢ ] ٢ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعاً ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ بعض الناس يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وقال : لو
______________________
الباب ٤ فيه ٢٤ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١١ .
(١) في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٣٠ / ٩٢ ، والاستبصار ٢ ، ١٥٥ / ٥١٠ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٢ / ٧ .