أبواب المواقيت
١ ـ باب تعيين المواقيت التي يجب الإِحرام منها
[ ١٤٨٧٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن أبي أيّوب الخراز قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : حدثني عن العقيق ، أوقت وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، أو شيء صنعه الناس ؟ فقال : إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) وقت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل نجد العقيق وما انجدت .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي أيّوب مثله (١) .
[ ١٤٨٧٤ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى
______________________
أبواب المواقيت
الباب ١ فيه ١٣ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٨ .
(١) علل الشرائع : ٤٣٤ / ٣ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، والتهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٦ و ٢٨٣ / ٩٦٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٦ ، وذيله في الحديث ١٧ من هذه الأبواب .