جميعاً ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لا تجاوزها إلّا وأنت محرم ، فإنّه وقّت لأَهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فوقته منزله .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان مثله (١) .
[ ١٤٨٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأَهل الشام الجحفة ، ووقّت لأَهل النجد العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأَهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) .
[ ١٤٨٧٦ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي مثله ، إلّا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلّي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الأَوّل أحرم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كل ما قبله .
______________________
(١) علل الشرائع : ٤٣٤ / ٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢ .
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٧ .