سألته : ما السبيل ؟ قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مال يحجّ به فاستحيى من ذلك ؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلاً ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضاً والركوب بعضاً فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( وَمَن كَفَرَ ) (٢) أهو في الحجّ ؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٣) .
١١ ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلّاً أو بعضاً وركوب الباقي من غير مشقّة زائدة
[ ١٤١٩٥ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحجّ ؟ قال : نعم ، إنّ حجّة الإِسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان (١) من حجّ مع النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مشاة ، ولقد مرّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدّوا أزركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم .
[ ١٤١٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد (١) ، عن علي ، عن أبي بصير
______________________
(٢) آل عمران ٣ : ٩٧ .
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٥ : ١١ / ٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٨ ، والفقيه ٢ : ١٩٣ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الأبواب .
(١) في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ) .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٧ .
(١) كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي
التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي