أن يحرم من المسلخ ، فكتب إليه في الجواب : يحرم من ميقاته ، ثمّ يلبس الثياب ويلبّي في نفسه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهره .
[ ١٤٨٩٦ ] ١١ ـ ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (١) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
٣ ـ باب استحباب الإِحرام من أول العقيق
[ ١٤٨٩٧ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الإِحرام ، من أيّ العقيق أفضل أن أحرم ؟ فقال : من أوّله أفضل .
[ ١٤٨٩٨ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الإِحرام من أيّ العقيق أحرم ، قال : من أوّله ، وهو أفضل .
[ ١٤٨٩٩ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام )
______________________
١١ ـ غيبة الطوسي : ٢٣٥ .
(١) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (٤٨) .
(٢) تقدم في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الحج .
(٣) يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٥ من أبواب الإِحرام .
الباب ٣ فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٧ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٢ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢٥ / ٩ .