١٢ ـ باب استحباب الإِشعار والتقليد وجملة من أحكامها
[ ١٤٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن الله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن البدن ، كيف تشعر ؟ قال : تشعر وهي معقولة ، وتنحر وهي قائمة ، تشعر من جانبها الأَيمن ، ويحرم صاحبها إذا قلّدت وأشعرت .
[ ١٤٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّي قد اشتريت بدنة ، فكيف أصنع بها ؟ فقال : انطلق حتى تأتي مسجد الشجرة ، فأفض عليك من الماء ، وألبس ثوبك ثمّ انخها مستقبل القبلة ، ثم ادخل المسجد فصل ، ثم افرض بعد صلاتك ، ثم اخرج إليها فأشعرها من الجانب الأَيمن من سنامها ، ثمّ قل : بسم الله ، اللّهمّ منك ولك اللّهم تقبّل مني ، ثمّ انطلق حتّى تأتي البيداء فلبّه .
[ ١٤٧٨١ ] ٣ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، إلّا أنه قال : خرجت في عمرة فاشتريت بدنة وأنا بالمدينة ، فأرسلت إلى أبي عبدالله ( عليه السلام ) فسألته ، كيف أصنع بها ؟ فأرسل إليّ : ما كنت تصنع بهذا ، فإنّه كان يجزيك أن تشتري من عرفة قال : انطلق ، وذكر نحوه .
______________________
الإِحرام ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٩ من أبواب مقدمات الطواف .
الباب ١٢ فيه ٢٢ حديثاً
١ ـ الكافي ٤ : ٢٩٧ / ٤ .
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٩٦ / ١ .
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢١٠ / ٩٥٨ .