[ ١٥٤٩٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمّد البرقيّ في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد (١) ، عن عبدالله بن سنان ، أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : حج عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط .
٥٢ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة
[ ١٥٤٩١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو في سبيل الله ) (١) فليذبحها ولا يعرقبها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) (٢) .
ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح (٣) .
[ ١٥٤٩٢ ] ٢ ـ وبالإِسناد قال : قال : أبو عبدالله ( عليه السلام ) : لمّا كان يوم
______________________
٥ ـ المحاسن : ٣٦١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
الباب ٥٢ فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٨ ، والمحاسن : ٦٣٤ / ١٢٦ .
(١) في المصدر : يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله . وكتب في هامش المخطوط مانصه : مكتوب على الهامش ، ولير .
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٧ .
(٣) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح .
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٩ / ٩ .