الإِسلام ولم يترك إلّا
قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجّوا عنه . محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن
القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) نحوه (١)
. محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) مثله (٢)
. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى
اشتراط كفاية العيال (٣)
، ويأتي ما يدلّ على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (٤)
. ١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة
بالحرّية فلا يجبان على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك [ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكّة فآمرهنّ أن يعقدن بالحجّ يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكّة ؟ فقال : إن خرجت بهنّ فهو أفضل ، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حجّ ولا عمرة حتى يعتق . ______________________ (١) التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ،
والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٧ . (٢) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ . (٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من
أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب . (٤) يأتي في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩
و ٣٠ و ٣١ من هذه الأبواب . الباب ١٥ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٤ /
١٢٨٥ .