أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
٧ ـ باب حكم من أشرك في حجته جماعة
[ ١٤٥٥٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يشرك في حجّته الأربعة والخمسة من مواليه ؟ فقال : إن كانوا صرورة جميعاً فلهم أجر ، ولا يجزي عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإِسلام ، والحجّة للذي حج .
أقول : الظاهر كما مر أن المراد إهداء ثواب الحج لا النيابة في الحج (١) .
______________________
(١) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢١ ، وفي الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج .
(٢) يأتي في الحديث ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
الباب ٧ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٥ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٣٩ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٨ من هذه الأبواب .
(١) مرّ في الحديث ٥ من الباب ٦ من هذه الأبواب .