٢٢ ـ باب أنّ المستطيع إذا حجّ جمّالاً
أو أجيراً أو مجتازاً بمكّة أو تاجراً أجزأه ذلك عن حجّة الإِسلام وإن نوى بالسفر غير الحج أو الحج وغيره . [ ١٤٢٣٢ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة ، قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : تامّة . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار (١)
. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب
مثله (٢) . [ ١٤٢٣٣ ] ٢ ـ وعن
معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يمرّ مجتازاً يريد اليمن أو غيرها من البلدان وطريقه بمكّة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحجّ فيخرج معهم إلى المشاهد ، أيجزيه ذلك عن حجّة الإِسلام ؟ قال : نعم . [ ١٤٢٣٤ ] ٣ ـ قال
الصدوق : وقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : من أراد دنياً وآخرة فليؤمّ هذا البيت . محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي ______________________ الباب ٢٢ فيه ٩ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ ، ٢٦٣ /
١٢٧٩ ، وأورد صدره في الحديث ٤ من الباب ٢١ من هذه الأبواب . (١) الكافي ٤ ، ٢٧٤ / ٣ . (٢) التهذيب ٥ ، ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢
، ١٤٤ / ٤٧١ . ٢ ـ الفقيه : ٢٦٤ /
١٢٨٣ . ٣ ـ الفقيه ٢ : ١٤١ /
٦١٤ .