نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن معاوية بن عمّار مثله (١)
. [ ١٤٢٣٥ ] ٤ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : الرجل يخرج في تجارة إلى مكّة أو يكون له إبل فيكريها ، حجّته ناقصة أم تامّة ؟ قال : لا ، بل حجّته تامّة . ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن معاوية
بن عمّار مثله (١)
. [ ١٤٢٣٦ ] ٥ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبدالملك ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وسُئل عن الرجل يكون له الإِبل يكريها فيصيب عليها فيحجّ وهو كراء ، تغني عنه حجّته ؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحجّ فيصيب المال في تجارته أو يضع ، تكون حجّته تامّة أو ناقصة ؟ أو لا يكون حتى يذهب به الى الحجّ ، ولا ينوي غيره ؟ أو يكون ينويهما جميعاً ، أيقضي ذلك حجّته ؟ قال : نعم ، حجّته تامّة . [ ١٤٢٣٧ ] ٦ ـ وعن
أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسين التيملي ، عن علي بن أسباط ، عن رجل من أصحابنا ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان أيّام الموسم بعث الله عزّ وجلّ ملائكة في صورة الآدميين يشترون متاع الحاجّ والتجار ، قلت : فما يصنعون به ؟ قال : يلقونه في البحر . ______________________ (١) الكافي ٤ : ٢٧٥ / ٦ . ٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٥ /
٧ (١) الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٨ . ٥ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ /
٢ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١٠ من هذه الأبواب . ٦ ـ الكافي ٤ : ٥٤٧ /
٣٦ .