وإنّما أقام رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) على إحرامه لسوق (١) الذي ساق معه ، فإن السائق قارن ، والقارن لا يحلّ حتى يبلغ الهدي محلّه ، ومحلّه النحر بمنى ، فإذا بلغ أحلّ ، هذا الذي أمرناك به حجّ التمتّع فالزم ذلك ولا يضيقن صدرك ، والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين ، والإِهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، وما أمرنا به من أن يهلّ بالتمتّع فلذلك عندنا معان وتصاريف لذلك ما يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضاده والحمدلله ربّ العالمين .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٣) ، وفي الإِحرام (٤) .
٦ ـ باب وجوب القران أو الإِفراد على أهل مكة ومن كان بينه وبينها دون ثمانية وأربعين ميلاً ، وعدم اجزاء التمتع له عن حجة الإِسلام
[ ١٤٧٣٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن مسكان ، عن عبيدالله الحلبي ، وسليمان بن خالد ، وأبي بصير كلّهم ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : ليس لاهل مكة ، ولا لأَهل مر ، ولا لأَهل سرف ، متعة ،
______________________
(١) في المصدر : للسوق .
(٢) تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه الأبواب .
(٣) يأتي في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الأبواب
(٤) يأتي في الأحاديث ٤ ، ٥ ، ٦ من الباب ٢٢ من أبواب الإِحرام .
الباب ٦ فيه ١٢ حديثاً
١ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٦ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٤ .