( عليه السلام ) قال
: سألته عن المملوك الموسر أذن له مولاه في الحجّ ، هل عليه أن يذبح ؟ وهل له أجر ؟ قال : نعم ، فإن أُعتق أعاد الحجّ . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١)
. ١٧ ـ باب أنّ المملوك إذا حجّ فادرك أحد
الموقفين معتقاً
أجزأه عن حجة الإِسلام [ ١٤٢١٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في رجل أعتق عشيّة عرفة عبداً له ، قال : يجزي عن العبد حجّة الإِسلام ، ويكتب للسيّد أجران : ثواب العتق وثواب الحجّ . ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن ابن
محبوب مثله (١)
. [ ١٤٢١٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : مملوك أُعتق يوم عرفة ؟ قال : إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ . ورواه الشيخ بإسناده عن معاوية بن عمّار
مثله (١) . [ ١٤٢١٩ ] ٣ ـ قال
الشيخ : وروي في العبد إذا أُعتق يوم عرفة أنّه إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحجّ . ______________________ (١) تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب . الباب ١٧ فيه ٥ أحاديث ١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ /
١٢٨٩ . (١) المحاسن : ٦٦ / ١٢٢ . ٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٥ /
١٢٩٠ . (١) التهذيب ٥ : ٥ / ١٣ ، والاستبصار ٢
: ١٤٨ / ٤٨٥ . ٣ ـ لم نعثر عليه في
مظانّه من كتب الشيخ .