١٠ ـ باب أن من أحرم قبل الميقات ثم أصاب من النساء والصيد لم يلزمه كفارة
[ ١٤٩١٨ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد ، عن حريز بن عبدالله ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : من أحرم من دون الميقات (١) الذي وقته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأصاب من النساء والصيد فلا شيء عليه .
محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (٢) ، عن حمّاد مثله (٣) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٤) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٥) .
١١ ـ باب عدم جواز الإِحرام قبل الميقات لغير الناذر ومريد عمرة رجب مع خوف تقضيه
[ ١٤٩١٩ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي
______________________
الباب ١٠ فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٥ : ٥٤ / ١٦٥ .
(١) في نسخة : الوقت ( هامش المخطوط ) .
(٢) « عن ابن أبي عمير » : ليس في الكافي .
(٣) الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٧ .
(٤) تقدم في الأحاديث ١ ، ٢ ، ٣ من الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٥) يأتي في الأحاديث ٣ ، ٥ ، ٦ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
الباب ١١ فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الأبواب .