الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : الإِحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، لا ينبغي لحاجّ ولا معتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وذكر المواقيت ثمّ قال : ولا ينبغي لأَحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) .
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (١) .
[ ١٤٩٢٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة .
[ ١٤٩٢١ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وليس لأَحد أن يحرم دون (١) الوقت الذي وقّته رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فإنّما مثل ذلك ، مثل من صلّى في السفر أربعاً ، وترك الثنتين .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (٢) .
[ ١٤٩٢٢ ] ٤ ـ وبالإِسناد عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن
______________________
(١) مرّ في الحديثين ٣ ، ٤ من الباب ١ من هذه الأبواب .
٢ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٩ ، وأورده عنه ، وعن التهذيب بسند آخر في الحديث ٥ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ٢ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب أقسام الحج .
(١) في التهذيب والاستبصار : قبل ( هامش المخطوط ) .
(٢) التهذيب ٥ : ٥١ / ١٥٥ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٧ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٥ ، وأورد صدره في الحديث ٩ من الباب ١٧ من هذه الأبواب .