أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي بالكوفة أنّ عليّاً ( صلوات الله عليه ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ( عليه السلام ) ؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة .
[ ١٤٩٢٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر (١) قال : دخلت على أبي عبدالله ( عليه السلام ) وأنا متغيّر اللون ، فقال لي : من أين أحرمت ؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : ربّ طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صلّيت الظهر أربعاً في السفر ؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك .
[ ١٤٩٢٤ ] ٦ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيّهما أفضل ؟ فقال : يا ميسر ، أتصلّي العصر أربعاً أفضل ، أم (١) تصلّيها ستّاً ؟ فقلت : اصلّيها أربعاً أفضل ، قال : فكذلك سنّة رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أفضل من غيرها .
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسّر مثله (٢) .
[ ١٤٩٢٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال :
______________________
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٦ .
(١) في المصدر : ميسرة . . .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٨ .
(١) في نسخة : أو ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١٠ .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣١ .