بها (١) كذابا ، فقال : ردهم عليّ ، فدخلوا عليه ، فقال : صدق زرارة ، أما والله لا يسمع هذا بعد هذا اليوم أحد منّي (٢) .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد (٣) .
أقول : رواية زرارة محمولة على التقية أو على الجواز لمن قضى حجّة الإِسلام وأراد التطوع (٤) ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (٥) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (٦) وفي الإِحرام (٧) .
______________________
(١) في نسخة : به ( هامش المخطوط ) .
(٢) في أحاديث هذا الباب وأمثالها دلالة على عدم جواز العمل بغير الكتاب والسنّة ، وعلىٰ انحصار الدليل الشرعي فيهما ، وأن ما خالفهما داخل في العمل بالرأي ، ويأتي ما هو أوضح من ذلك في القضاء ، لايقال : هذا الرأي خارج عن الادلة الشرعية ولا خلاف في بطلان مثله ، وأيضاً فهو اجتهاد في مقابلة النص ، فلا يدل علىٰ بطلان مطلق الرأي لأنا نقول : لانسلم خروجه عن الأدلة الشرعية ، بل استدل عليه علماء العامة بجميع تلك الادلة من الأصل والاستصحاب والإِجماع وقياس الأولوية وقياس منصوص العلة وغير ذلك ، بل من ظاهر الكتاب والسنّة في قوله تعالى ( وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ) [ البقرة ٣ : ١٩٦ ] وما وافقها من الاخبار ، وكونه في مقابلة النص ممنوع لوجود ما يوافقه كما مرّ ، ولاحتمال تخصيص النصّ بالحجّ الواجب فبقي الباقي ، وأيضاً كل اجتهاد فهو اجتهاد فهو في مقابلة النص الخاص أو العام وتفصيل ذلك يضيق عنه المقام ( منه . قده ) .
(٣) التهذيب ٥ : ٨٧ / ٢٨٩ .
(٤) لايقال : كيف يمكن الحمل علىٰ التقية مع ما تقدم من قولهم ( عليهم السلام ) : ثلاثة لا أتقي فيهن أحداً ، لأنّا نقول : لعل ذاك الكلام صدر منهم بعد هذه التقية ، أو لعلّ ذاك العام مخصوص بهذا الخاص ، أو لعلّ ذاك مخصوص بالحج الواجب وهذا بالندب ، أو لعلّ المراد بالمتعة هناك العدول عن الإِفراد إلى عمرة التمتع بعد الطواف والسعي ، وهنا المراد العدول قبل الإِحرام من الميقات ، أو لعل المراد هناك التقية في العمل ، وهنا إنما وقعت التقية في القول والفتوىٰ ، أو لعل أمر زرارة بحج الإِفراد أنما كان يقصد العدول منه إلى عمرة التمتع فلا ينافي الأمر بالتمتع ابتداءً كما وقع التصريح به في رواية الكشي الاتية . ( منه . قدّه ) .
(٥) تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب .
(٦) يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ ، وفي الباب ٩ من هذه الأبواب .
(٧) يأتي في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب الإِحرام .