[ ١٤٧٢٣ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت لأَبي جعفر ( عليه السلام ) : ما أفضل ما حجّ الناس ؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجّة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا ؟ قال : المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحجّ فعمرته تامّة ، وحجّته ناقصة مكيّة ، قلت : فما الذي يلي هذا ؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحجّ ، فإذا قدموا مكّة وطافوا بالبيت أحلّوا ، وإذا لبّوا أحرموا ، فلا يزال يحلّ ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حجّ ولا عمرة .
أقول : هذا محمول على قصد حجّ الإِفراد ، ثمّ العدول عنه إلى عمرة التمتّع ، أو محمول على التقيّة ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحجّ ولم يخرج ليتمتّع على أنّه يضمن تفضيل عمرة رجب وحجّ الإِفراد معاً على التمتع لا حجّ الإِفراد وحده ، وقد روي أنّ عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلاً .
[ ١٤٧٢٤ ] ٢٤ ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحجّ ، مفردا هو أفضل أو الإِقران ، قال : إقران الحج أفضل من الإِفراد ، قال : وسألته عن المتعة والحجّ مفرداً وعن الإِقران ، أيّة (١) أفضل ؟ قال : المتمتّع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثمّ قال : إنّ المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، ثمّ قال : إنّ المتعة دخلت في الحج إلى يوم
______________________
٢٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٣ ، والاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الأبواب .
٢٤ ـ مسائل على بن جعفر : ١١١ / ٢٨ و ٢٩ .
(١) في المصدر : أيهما .