ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، وترك قوله : إنّ علياً ـ إلى قوله ـ : عمرة (١) .
[ ١٤٧١٩ ] ١٩ ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن بريد ويونس بن ظبيان قالا : سألنا أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل يخرج (١) في رجب أو في شهر رمضان حتى إذا كان أوان الحجّ أتى متمتّعاً ، قال : لا بأس بذلك .
[ ١٤٧٢٠ ] ٢٠ ـ وعنه ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه سهل ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المعتمر (١) بمكّة ، يجرّد الحجّ أو يتمتّع مرّة أُخرى ، فقال : يتمتّع أحبّ إليّ وليكن إحرامه من مسيرة ليلة أو ليلتين .
[ ١٤٧٢١ ] ٢١ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبدالصمد بن بشير قال : قال لي عطيّة : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) (١) : افرد الحجّ ، جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفاً وألفاً لتمتعت فلا تفرد .
[ ١٤٧٢٢ ] ٢٢ ـ وبإسناده عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قال أبو عبدالله ( عليه السلام ) : ما دخلت قطّ إلّا متمتّعاً ، إلّا في هذه السنة فإنّي والله ما أفرغ من السعي حتى تتقلقل أضراسي ، والذي صنعتم أفضل .
______________________
(١) الكافي ٤ : ٢٩٣ / ١٥ .
١٩ ـ التهذيب ٥ : ٣٢ / ٩٥ ، والاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٣ .
(١) في نسخة : يحرم ( هامش المخطوط ) .
٢٠ ـ التهذيب ٥ : ٢٠٠ / ٦٦٤ ، والاستبصار : ٢٥٩ / ٩١٥ .
(١) في نسخة : المقيم ( هامش المخطوط ) .
٢١ ـ التهذيب ٢٩ / ٨٦ .
(١) في المصدر : لأبي جعفر ( عليه السلام ) .
٢٢ ـ التهذيب ٥ : ٢٨ / ٨٥ ، والاستبصار ٢ : ١٥٣ / ٥٠٣ .