علي بن يقطين قال : قلت لأَبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دفع إلى خمس نفرات حجّة واحدة فقال : يحجّ بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم ، فقال لي : كلّهم شركاء في الأَجر ، فقلت : لمن الحجّ ؟ فقال : لمن صلي بالحرّ (١) والبرد .
[ ١٤٥٣٢ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن يوسف ، عن أبي عبدالله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يحجّ عن آخر ماله من الثواب ؟ قال : للذي يحجّ عن رجل أجر وثواب عشر حجج .
أقول : هذا محمول على من تبرّع بالحجّ عن الغير ولم يأخذ أجرة لما تقدّم (١) .
[ ١٤٥٣٣ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّ ابنتي أوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها ، قلت : إنّ امرأتي ماتت ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها ، فإنّها لك ولها .
[ ١٤٥٣٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنّه كتب إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحجّ عنه ثلاثة رجال فيحلّ له أن يأخذ لنفسه حجّة منها ؟ فوقع بخطّه وقرأته : حجّ عنه إن شاء الله ، فإنّ لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى .
______________________
(١) في المصدر : في الحرّ .
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ٢ .
(٢) تقدم في الحديث ١ من هذا الباب .
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٧ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الأبواب .