النذر ، إنّما هو مثل دَين عليه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه (٣) .
[ ١٤٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حارث بيّاع الأَنماط ، أنّه سُئل أبو عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بحجّة ؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنّما هي دَين عليه ، وإن كان قد حجّ فهي من الثلث .
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المغرا (١) ، عن الحارث بيّاع الأَنماط مثله (٢) .
[ ١٤٢٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبدالله بن أبي يعفور قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : رجل نذر لله إن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنّه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الإِبن ومات الأَب ، فقال : الحجّة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه ؟ فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه ، أو يتطوّع ابنه فيحجّ عن أبيه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) .
______________________
(٣) التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٣١٣ .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الأبواب .
(١) في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر .
(٢) التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٨ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٤ .
(١) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الأبواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي مايدل على بعض المقصود في الأبواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا .