الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ويترك مالاً ؟ قال : عليه أن يُحجّ (١) من ماله رجلاً صرورة لا مال له .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (٢) .
[ ١٤٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ، يحجّ عنه ؟ قال : نعم .
[ ١٣٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : يُقضى عن الرجل حجّة الإِسلام من جميع ماله .
[ ١٤٢٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد جميعاً ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يُحجّ عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك .
[ ١٤٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل مات ولم يحجّ حجّة الإِسلام ولم يوص بها ، أيُقضى عنه ؟ قال : نعم .
______________________
(١) في المصدر زيادة : عنه .
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣ .
٢ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٣ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب .
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٦٩ .