عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحجّ قال : تحجّ إن لم يأذن لها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان مثله (١) .
[ ١٤٥١٥ ] ٥ ـ وبإسناده عن عبدالرحمٰن بن أبي عبدالله ، عن الصادق ( عليه السلام ) قال : تحجّ وإن رغم أنفه .
[ ١٤٥١٦ ] ٦ ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن المرأة تجب عليها حجّة الإِسلام يمنعها زوجها من ذلك ، أعليها الامتناع ؟ فقال ( عليه السلام ) : ليس للزوج منعها من حجّة الإِسلام ، وإن خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج .
[ ١٤٥١٧ ] ٧ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد في ( المعتبر ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (١) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٢) ، وتقدّم ما يدلّ على حكم الولد في الصوم المكروه (٣) .
______________________
(١) الكافي : ٤ : ٢٨٢ / ٣ .
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٦ .
٦ ـ المقنعة : ٧٠ .
٧ ـ المعتبر : ٣٣٠ .
(١) تقدم ما يدلّ علىٰ المقصود في الحديث ٤ من الباب ٥٨ ، وبعمومه في الأبواب ١ ، ٦ ، ٨ من هذه الأبواب .
(٢) يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب الصوم المحرم والمكروه .