صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) : عن المرأة تحجّ (١) إلى مكّة بغير وليّ ؟ فقال : لا بأس ، تخرج مع قوم ثقات .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (٢) .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنه قال : عن المرأة الحرة (٣) .
[ ١٤٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المرأة تحجّ بغير وليّ ؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها . . . الحديث .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (١) .
[ ١٤٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالرحمٰن عن مثنّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، فقال : إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم .
[ ١٤٥٠٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك .
______________________
(١) في نسخة : تخرج ( هامش المخطوط ) .
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٨ .
(٣) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من هذه الأبواب .
(١) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٢ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٣ .
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٤ .