إذا حجّ ثمّ أعتق
فإنّ عليه إعادة الحجّ . [ ١٤٢١٠ ] ٤ ـ وعنه ،
عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المملوك إذا حجّ وهو مملوك ثمّ مات قبل أن يعتق أجزاه ذلك الحجّ ، فإن (١)
أُعتق اعاد الحجّ . [ ١٤٢١١ ] ٥ ـ وبإسناده
عن مسمع بن عبدالملك : عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : لو أنّ عبداً (١)
حجّ عشر حجج ثمّ أُعتق كانت عليه حجّة (٢)
الإِسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلاً . ورواه الصدوق بإسناده عن مسمع بن عبدالملك
مثله (٣) . [ ١٤٢١٢ ] ٦ ـ وبإسناده
عن إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن أُمّ الولد تكون للرجل ويكون قد أحجّها أيجزي ذلك عنها من حجّة الإِسلام ؟ قال : لا ، قلت : لها أجر في حجّتها ؟ قال : نعم . ورواه الصدق بإسناده عن إسحاق بن عمّار
مثله (١) . [ ١٤٢١٣ ] ٧ ـ وبإسناده
عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن السندي بن محمّد ، عن أبان ، عن حكم بن حكيم الصيرفي قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : أيّما عبد حجّ به مواليه فقد قضى حجّة الاسلام . ______________________ ٤ ـ التهذيب ٥ : ٤ /
٨ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٠ . (١) في نسخة : وإن ( هامش المخطوط ) . ٥ ـ التهذيب ٥ : ٥ /
٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨١ . (١) في الاستبصار : مملوكاً ( هامش
المخطوط ) . (٢) في الاستبصار : فريضة ( هامش
المخطوط ) . (٣) الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٦ . ٦ ـ التهذيب ٥ : ٥ /
١٠ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٢ . (١) الفقيه ٢ : ٢٦٥ / ١٢٨٨ . ٧ ـ التهذيب ٥ : ٥ /
١١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٧ / ٤٨٣ .