وقّت لأَهل العراق العقيق ، ووقّت لأَهل الطائف قرن المنازل ، ووقّت لأهل اليمن يلملم ، ووقّت لأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ووقّت لأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة .
[ ١٤٨٨٤ ] ١٢ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : وقّت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) لأَهل الطائف قرن المنازل ، ولأَهل اليمن يلملم ، ولأَهل الشام المهيعة وهي الجحفة ، ولأَهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ، ولأَهل العراق العقيق .
[ ١٤٨٨٥ ] ١٣ ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عمّن ذكره قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : لأَيّ علّة أحرم رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه ؟ فقال : لأَنّه لمّا أُسري به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة (١) نودي يا محمّد ، قال : لبيك ، قال ألم أجدك يتيماً فآويتك ، ووجدتك ضالاً فهديتك ، فقال النبي ( صلّى الله عليه وآله ) : إنّ الحمد والنعمة والملك لك لا شريك لك . فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلّها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (٢) ، ويأتي ما يدلّ عليه (٣) .
______________________
١٢ ـ المقنع : ٦٨ .
١٣ ـ علل الشرائع : ٤٣٣ / ١ .
(١) في المصدر زيادة : وكانت الملائكة تأتي إلىٰ البيت المعمور بحذاء المواضع التي هي مواقيت سوىٰ الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة .
(٢) تقدم في الحديث ٤ ، ١٤ ، ١٥ ، ٣٠ من الباب ٢ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٠ من أبواب أقسام الحج .
(٣) يأتي في الأبواب ٢ ـ ٨ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٩ ، وفي الأحاديث ٢ ، ٤ ، ٦ ، ٧ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ ، وفي الباب ١٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٤ من الباب ٦ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٣ من أبواب الإِحرام ، وفي الحديث ١٤ من الباب ٧ من أبواب العمرة .