قال : من كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله .
[ ١٤٩٤٧ ] ٢ ـ قال : وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله .
[ ١٤٩٤٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة ، فليحرم من منزله .
[ ١٤٩٤٩ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي سعيد قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عمّن كان منزله دون الجحفة إلى مكّة ، قال : يحرم منه .
[ ١٤٩٥٠ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عاصم بن حميد ، عن رياحٍ بن أبي نصر قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : يروون ، أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام حجّك إحرامك من دويرة أهلك ، فقال : سبحان الله ، لو كان كما يقولون لم يتمتّع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بثيابه إلى الشجرة ، وإنما معنى دويرة أهله من كان أهله وراء الميقات إلى مكّة .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله إلى قوله : إلى الشجرة (١) .
______________________
٢ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٤ .
٣ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٥ .
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٦ .
٥ ـ التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٧ ، وأورده عن الفقيه في الحديث ٢ من الباب ١١ من هذه الأبواب .
(١) الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩٠٩ .