[ ١٤٩٥١ ] ٦ ـ قال : وسئل الصادق ( عليه السلام ) عن رجل منزله خلف الجحفة ، من أين يحرم ؟ قال : من منزله .
[ ١٤٩٥٢ ] ٧ ـ قال : وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكّة ، فعليه أن يحرم من منزله .
[ ١٤٩٥٣ ] ٨ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمّد ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، صفوان (١) ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ومن كان منزله خلف هذه المواقيت ممّا يلي مكّة ، فميقاته (٢) منزله .
[ ١٤٩٥٤ ] ٩ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مهران بن أبي نصر ، عن أخيه رياح (١) قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : إنّا نروي أنّ علياً ( عليه السلام ) قال : إنّ من تمام الحجّ والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله فقال : قد قال ذلك علي ( عليه السلام ) لمن كان منزله خلف هذه المواقيت . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك (٢) .
______________________
٦ ـ الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١١ .
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٢ .
٨ ـ الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وصدره في الحديث ١ من الباب ١٦ من هذه الأبواب .
(١) كذا في الأصل والمصدر ، لكن في المخطوط : عن صفوان .
(٢) في المصدر : فَوَقْته .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٥ .
(١) في المصدر : رباح .
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب .