عبدالله بن بكير ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بماله في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده ؟ قال : فيعطى في الموضع الذي يحج به عنه .
[ ١٤٥٤٠ ] ٣ ـ محمّد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يموت فيوصي بالحجّ ، من أين يحجّ عنه ؟ قال : على قدر ماله ، إن وسعه ماله فمن منزله ، وإن لم يسعه ماله فمن الكوفة ، فإن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة .
[ ١٤٥٤١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجّة ، أيجوز أن يحجّ عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال : أمّا ما كان دون الميقات فلا بأس .
أقول : يحتمل كون المراد به غير حجّة الإِسلام ، ويحتمل الحمل على قصور التركة .
[ ١٤٥٤٢ ] ٥ ـ وعنهم ، عن سهل ، عن محمّد بن سنان أو عن رجل ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عمّن سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل أوصى بعشرين درهماً في حجّة ، قال : يحجّ بها (١) رجل من موضع بلغه (٢) .
______________________
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٣ .
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ١ .
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام الوصايا .
(١) في نسخة زيادة ، عنه ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : يبلغه ( هامش المخطوط ) .