مفروضة فليجعل ما أوصت به في حجها (١) أحبّ إليّ من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة ( عليها السلام ) .
[ ١٤٣٨٩ ] ٥ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن عيسى ، عن زكريّا المؤمن ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : درهم تنفقه في الحجّ أفضل من عشرين ألف درهم تنفقها في حقّ .
[ ١٤٣٩٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن يونس بن يعقوب ، عن خاله عبدالله بن عبدالرحمٰن ، عن سعيد السمّان ، أنّه قال لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ أيّهما أفضل ، الحجّ أو الصدقة ؟ فقال : ما أحسن الصدقة ثلاث مرّات ، قال : قلت : أجل ، فأيّهما أفضل ؟ قال : ما يمنع أحدكم من أن يحجّ ويتصدّق ؟ قال : قلت : ما يبلغ ماله ذلك ولا يتّسع ، قال : إذا أراد أن ينفق عشرة دراهم في شيء من سبب الحجّ أنفق خمسة وتصدّق بخمسة ، أو قصّر في شيء من نفقته في الحجّ فيجعل ما يحبس في الصدقة فإنّ له في ذلك أجراً ، قال : قلت : هذا لو فعلناه لاستقام ، قال : ثمّ قال : وأنّى له مثل الحجّ ؟ فقالها ثلاث مرّات ، إنّ العبد ليخرج من بيته فيعطى قسماً حتى إذا أتى المسجد الحرام طاف طواف الفريضة ، ثمّ عدل إلىٰ مقام إبراهيم ( عليه السلام ) فصلّى ركعتين ، فيأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا ، أمّا ما (١) مضى فقد غفر لك ، وأمّا ما تستقبل فخذ (٢) .
______________________
(١) في المصدر : حجّتها .
٥ ـ الكافي ٤ : ٢٥٥ / ١٥ .
٦ ـ الكافي ٤ : ٢٥٧ / ٢٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٥٣ من هذه الأبواب .
(١) في نسخة : ما قد ( هامش المخطوط ) .
(٢) في نسخة : فجد ( هامش المخطوط ) .