لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) ؟ قال : ذلك أهل مكة ، ليس لهم متعة ، ولا عليهم عمرة قال : قلت : فما حدّ ذلكَ ؟ قال : ثمانية وأربعين ميلاً من جميع نواحي مكة ، دون عسفان ، ودون ذات عرق .
[ ١٤٧٤٣ ] ٨ ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عيون الأَخبار ) بإسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : ولا يجوز الحجّ إلّا متمتّعاً ، ولا يجوز القران والإِفراد الذي تستعمله العامّة إلّا لأَهل مكة وحاضريها .
[ ١٤٧٤٤ ] ٩ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأَشعري ، عن محمّد بن عبدالجبّار ، عن صفوان ، عن عبدالرحمٰن بن الحجّاج ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأهل مكة لا متعة لهم .
[ ١٤٧٤٥ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في قول الله عزوجل : ( ذَٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) (١) قال : من كان منزله على ثمانية عشر ميلاً من بين يديها ، وثمانية عشر ميلاً من خلفها ، وثمانية عشر ميلاً عن يمينها ، وثمانية عشر ميلاً عن يسارها ، فلا متعة له مثل مرّ (٢) وأشباهه .
______________________
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
٨ ـ عيون أخبار الرّضا ( عليه السلام ) ٢ : ١٢٤ ، وأورد نحوه عن تحف العقول : ٤١٩ .
٩ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥ ، وأورد قطعات منه في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٥ من الباب ٢١ من هذه الأبواب .
١٠ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٣ .
(١) البقرة ٢ : ١٩٦ .
(٢) مرّ : قرية قرب مكة علىٰ واد اسمه وادي الظهران فسميت القرية باسمه مرّ الظهران ( معجم البلدان ٤ : ٦٣ ) .