إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن يعقوب بن شعيب المحاملي (١) قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : لا بأس للمتمتع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوت الموقفين .
[ ١٤٨٣٣ ] ٦ ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن بعض أصحابنا ، أنّه سأل أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن المتعة ، متى تكون ؟ قال : يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى .
[ ١٤٨٣٤ ] ٧ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، رفعه ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) في متمتّع دخل يوم عرفة ، قال : متعته تامّة إلى أن يقطع التلبية .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (١) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ ١٤٨٣٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : المتمتع يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ما أدرك الناس بمنى .
[ ١٤٨٣٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن الحسن (١) ، عن علا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأَبي عبدالله ( عليه السلام ) : إلى متى يكون للحاجّ عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة .
______________________
(١) في نسخة : الميثمي ( هامش المخطوط ) .
٦ ـ الكافي ٤ : ٤٤٣ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ١٧٠ / ٥٦٦ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦١ .
٧ ـ الكافي ٤ : ٤٤٤ / ٥ .
(١) لم نعثر عليه في التهذيب المطبوع .
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٧٠ / ٥٦٥ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٦ / ٨٦٠ .
٩ ـ التهذيب ٥ : ١٧٢ / ٥٧٣ ، والاستبصار ٢ : ٢٤٨ / ٨٦٨ .
(١) في نسخة : الحسين ( هامش المخطوط ) .