السلام ) : خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الإِحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة ، ونسينا أن نأمرها بذلك ، قال : فمروها فلتحرم من مكانها ، من مكّة أو من المسجد .
[ ١٤٩٣٦ ] ٦ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أُناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الميقات (١) وهي لا تصلّي ، فجهلوا أنّ مثلها ينبغي أن تحرم ، فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكّة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ؟ فقالوا : تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه ، فكانت إذا فعلت لم تدرك الحجّ ، فسألوا أبا جعفر ( عليه السلام ) ؟ فقال : تحرم من مكانها قد علم الله نيّتها .
[ ١٤٩٣٧ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل ترك الإِحرام حتى دخل الحرم ، فقال : يرجع إلى ميقات أهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم ، فإن خشي أن يفوته الحجّ فليحرم من مكانه ، فإن استطاع أن يخرج من الحرم فليخرج .
[ ١٤٩٣٨ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي بن علي الخراساني ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل نسي الإِحرام بالحجّ فذكر وهو بعرفات ، ما حاله ؟ قال : يقول : اللهم على كتابك وسنّة
______________________
٦ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٥ .
(١) في المصدر : الوقت .
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥٨ / ١٨٠ .
٨ ـ التهذيب ٥ : ١٧٥ / ٥٨٦ ، وأورد صدره بالإِسناد الثاني في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من هذه الأبواب .