ورود السمع به ، ولا بد من الإشارة إلى مأخذ القائلين بالإمكان وعدمه ، والتنبيه على ما فيه.
وأما القائلون بالحصر ، فقد احتجوا بحجتين.
الأولى : أن القول بتجويز وجود جنس خارج عن الأجناس المعهودة ، يجر إلى تجويز وجود جنس من الممكنات ليس بجوهر [ولا عرض] (١) ؛ وهو ممتنع باجماع المسلمين.
الحجة الثانية : أن القول بمزيد عدد على الأجناس المعهودة متقابل ؛ وليس تجويز عدد أولى من تجويز غيره.
والحجتان ضعيفتان :
أما الحجة الأولى : فدعوى مجردة من غير دليل ؛ فلا تكون حجة. كيف وأن انقسام الحوادث إلى الجواهر [والأعراض] (٢) واجب بالقسمة الحاصرة / الدائرة بين النفى ، والإثبات. كما تقدم. ووجود واسطة بين النفى والإثبات ؛ ممتنع قطعا ؛ بخلاف الأجناس العرضية الداخلة تحت المشروط بالحياة ، وغير المشروط بها ؛ على ما تقدم ؛ إذ لا دليل على الحصر القاطع فيها.
وأما الحجة الثانية : فيلزم عليها آحاد كل جنس من الأجناس المعهودة ؛ فانها غير متناهية إمكانا مع وجود ما ذكر من تقابل الأعداد.
فما هو الجواب عن آحاد كل جنس ؛ هو الجواب عن أعداد الأجناس.
وأما حجة القائلين بعدم النهاية : فإنهم قالوا : آحاد كل جنس مما يقضى العقل فيها بعدم النهاية ، وعدم الوقوف على عدد ليس وراءه عدد ؛ فكذلك عدد الأجناس ولا يخفى ما فيه من الدعوى المجردة ، وإلحاق مختلف فيه بمتفق عليه من غير دليل جامع ؛ فلا يقبل.
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.