قولهم : متى يمتنع ذلك : إذا كان محل العلم هو جزء من محل الحكم ، أو إذا لم يكن.
قلنا : مطلقا أما إذا لم يكن جزء من محل الحكم ؛ فلما سبق.
وأما إذا كان جزء من محل الحكم : فلأنه لو جاز تعدى حكم العلة القائمة بجزء من الجملة [إلى الجملة] (١) للزم منه المحال ؛ وما لزم عنه المحال ؛ فهو محال.
وبيان الملازمة :
أنه لو جاز أن نحكم على الجملة بكونها (١١) / / عالمة : عند قيام العلم بجزء منها ؛ لجاز الحكم على الجملة بكونها جاهلة بما كانت عالمة به عند قيام الجهل بذلك الشيء المعلوم ، ببعض الجملة.
وكون الذات عالمة بشيء ، وجاهلة به ، من جهة واحدة ؛ محال.
وهذا المحال : إنما لزم من ثبوت حكم العلم ، والجهل بغير الجزء الّذي هو قائم به ؛ فيكون محالا.
فإن قيل : المحال إنما لزم من تصوير قيام العلم ، بجزء من الجملة ، والجهل بجزء آخر منها ؛ وهو محال عندنا ؛ لتضادهما باعتبار تضاد حكميهما : كما سبق فى التضاد (٢) فكان المحال لازما عن ذلك ؛ لا عن تعدّى حكم العلة عن محلها.
قلنا : عنه جوابان :
الأول : أن قيام العلم ، والجهل بجزءين من الجملة :
إما أن يكون ذلك محالا باعتبار ذاتيهما ، أو باعتبار أمر خارج
لا جائز أن يكون ذلك باعتبار ذاتيهما :
فإنا لو قطعنا النظر عن تعدية حكميهما إلى الجملة ، واجتماع الحكمين المتضادين ؛ لما كان وجود العلم فى جزء من الجهل ؛ ووجود الجهل فى جزء آخر ممتنعا.
__________________
(١) ساقط من «أ».
(١١)/ / أول ل ٦٤ / ب من النسخة ب.
(٢) راجع ما سبق فى الأصل الثالث ـ الفصل الخامس : فى تحقيق معنى المتضادين. ل ٧٨ / أوما بعدها.