وما كان منه مجملا فيتوقف فيه إلى حين ظهور دليل أحد مدلولاته ؛ فإن ظهر : عمل به ، وإلا وجب البقاء على الوقف. وأما أن يتوقف ذلك على أخبار المعصوم ؛ فلا.
ودليله إجماع الصحابة على العمل بالظواهر ، وقول النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «نحن نحكم بالظاهر ، والله يتولى السرائر».
قولهم فى الشبهة السابعة : إن الإمام لا بدّ وأن يكون منصوصا عليه باطل بما سبق.
وإن سلمنا أنه لا بدّ وأن يكون منصوصا عليه ؛ لكن لم قلتم أنه لا بدّ وأن يكون معصوما.
قولهم : لأنه لا يجوز على الحكيم تولية من يعلم باطنه الفساد ؛ فهو مبنى على التقبيح العقلى ؛ وهو باطل بما سبق (١).
وإن سلمنا التقبيح عقلا ؛ فما المانع من ذلك بتقدير أن يعلم الله ـ تعالى ـ صلاحنا فى اتباع ذلك الشخص ، وفى توليته علينا. وإن كان غير معصوم فى نفسه.
وعلى هذا فالتنصيص عليه لا يكون قبيحا.
وإن سلمنا دلالة ما ذكرتموه على امتناع تولية من ليس بمعصوم ؛ لكنه منقوض بتنصيص الرسول على القاضى ، والأمير / فإنه تولية منه له ، وإن لم يكن معصوما بالإجماع.
قولهم فى الشبهة الثامنة : إن معرفة الله تعالى واجبة ، مسلم.
قولهم : إما أن يكون العقل مستقلا بالمعرفة ، أو غير مستقل بها.
قلنا : المستقل بالمعرفة لا مطلق نظر ؛ بل النظر الصحيح على ما تقدم فى قاعدة النظر (٢).
وعلى هذا فلا نسلم إفضاء النظر [الصحيح] (٣) إلى المذاهب المتناقضة.
__________________
(١) انظر ما مر فى القاعدة الرابعة ـ النوع السادس ـ الأصل الأول ـ المسألة الأولى : فى التحسين والتقبيح ل ١٧٥ / أوما بعدها.
(٢) انظر ما سبق فى القاعدة الثانية ـ الفصل الثالث : فى أن النظر الصحيح يفضى إلى العلم بالمنظور فيه ، وإثباته على منكريه نهاية ل ١٨ / ب وما بعدها.
(٣) ساقط من (أ).