فإن كان الأول : فاما أن يجب ذلك على الرعية وحدهم ، أو [على] (١) الإمام وحده ، أو على الإمام ، والرعية معا.
فإن كان الأول : لزم الدور / كما ذكروه.
وإن كان الثانى : فهو محال ؛ لأن الإمام بتقدير انفراده بالإنكار وحده قد لا يقدر على الإنكار على من نصبه لقوة شوكته ؛ فلا يكون الإنكار عليه واجبا.
وإن كان الثالث : فقد لزم الدور أيضا وكل ما يقال فى الجواب عن الأمير ، والقاضى ؛ فهو جواب له عن الإمام.
قولهم فى الشبهة الخامسة : إن الأمة قد اختلفت فى أحكام ليست فى كتاب الله ، ولا السنة المتواترة مسلم ؛ ولكن لم قلتم إنه لا بد من الإمام المعصوم ، وما المانع أن يكون طريق معرفتها القياس ، وخبر الواحد ، واستصحاب الحال ، كما قد عرف كل ذلك فى كتب الأصول.
قولهم : إن ذلك لا يفيد غير الظن ، والظن غير معمول به للآية المذكورة.
قلنا : فيلزمهم على هذا أن لا تكون الظواهر من الكتاب ، والسنة أيضا حججا فى الشريعة ، وهو خلاف إجماع المسلمين ، وقوله ـ عليهالسلام ـ : «نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» (٢) وعلى هذا فيجب تخصيص قوله تعالى : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٣) بالقطعيات دون الظنيات.
قولهم فى الشبهة السادسة : إن القرآن قد دخله التحريف ، والتبديل ، ليس كذلك ؛ بل هو محفوظ مضبوط ؛ لما بيناه من تواتره وتواتر جميع آياته عن النبي صلىاللهعليهوسلم ـ ، وما ذكروه من دلائل ذلك : فقد سبق جوابها فى النبوات (٤).
قولهم : إنه مشتمل على ألفاظ مجملة.
قلنا : ما كان منه نصا ؛ وجب اتباعه ، وما كان منه ظاهرا فى معنى ومحتملا لمعنى [آخر] (٥) ؛ فيجب أيضا حمله على ظاهره ، إلا أن يقوم دليل الاحتمال البعيد.
__________________
(١) ساقط من أ.
(٢) الحديث فى الفوائد المجموعة ٢٠٠ وهو موضوع. ومع ذلك يحتج به أهل الأصول.
(٣) سورة يونس ١٠ / ٣٦.
(٤) انظر ما مر فى القاعدة الخامسة.
(٥) ساقط من أ.