بسم الله الرحمن الرحيم
قال الإمام القاسم بن إبراهيم صلوات الله عليه :
يسأل الذين قدموا أبا بكر. فيقال لهم : خبرونا عن جميع ما جاء به محمد صلىاللهعليهوآله من الله ، وأمرنا به من طاعة الله ، ما هو وهل يخلو من ثلاثة أوجه؟!
إما فريضة أوجبها عليهم من الله.
وإما سنّة سنها لهم.
وإما تطوع أمرهم به على الترغيب فيه ، إن شاءوا فعلوه ، وإن شاءوا تركوه.
فمن قولهم : لا يخلو من أحد هذه الثلاثة الوجوه ، ولا سبيل لهم إلى أكثر من ذلك ؛ لأن ما أمرهم به رسول الله صلى الله عليه أحد هذه الثلاث الخصال.
يقال لهم : فأخبرونا عن هذه الفرائض التي أمرهم النبي بها عليهالسلام ، عن الله ، معروفة معلومة ، أو مجهولة غير معروفة؟
فمن قولهم : لا. بل معروفة غير مجهولة.
فيقال لهم : فمثل أيّ شيء؟
فمن قولهم : مثل صلاة الظهر أربع ركعات ، وصلاة المغرب ثلاث ركعات ، والصبح ركعتان ، ومثل الزكاة من مأتي درهم خمسة دراهم ، ومن أربعين دينارا دينار ، ومثل فرائض المواريث للبنت النصف ، وللذكر مثل حظ الأنثيين.
فيقال لهم : هل يجوز لأحد أن يحوّل هذه الفرائض فيجعلها على خلاف ما فرض الله؟
فإن قالوا : نعم. أبطلوا جميع الفرائض. وإن قالوا : ما تعنون بقولكم يحوّلها؟
قيل لهم مثل المغرب يجعلها ركعتين ، ومثل الصبح يجعلها ثلاثا ، ومثل أن يفرض للبنت الواحدة الثلث ، ويعطي الذكر مثل حظ الأنثى ، وفي ست من الإبل شاة ، وفي مأتي درهم ثلاثة دراهم ، وفي ثلاثين من الغنم شاة ، وفي عشرين من البقر بقرة.
فمن قولهم : هذا لا يجوز.
قيل لهم : لم لا يجوز؟