والصواب ، مع لزوم العفاف ، والرضى بالكفاف ، والصيانة لها عن التبرج في الفرج (١) والأبواب ، والتشرف إلى أهل الفحش والارتياب ، ومنع الداخلات إلى دار المسلمات ، ممن لا يشاركهن في الدين والأحساب ، فأولئك هاتكات الستور ، ومبيحات كل محظور ، والناقلات الكلام الزور ، الجالبات للفحشاء والفجور ، والمبغضات للنعمة ، والمدخلات على المسلمات التهمة ، والمفرقات للألفة ، والداعيات للكشفة.
ولقد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهالسلام قال : أحب إلي أن أجد في منزلي مائة لص يسرقونه أهون علي من أن أجد فيه عجوزا لا أعرفها. (٢) ومن ذلك إنصاف الخادم (٣) فيما لا يقدر عليه ، والنهي له عن ما لا حاجة له فيه ، والرفق به فيما لا يقدر عليه به ، والنظر له فيما لا يدري ، (وصيانة الدابة فيما تحتاج إليه ، والرفق بها فيما لا تقدر عليه) (٤) ، فهذا الأمر بالمعروف.
وأما النهي عن المنكر : فمن المنكر القول السيئ ، والقول بالفواحش ، والكذب (٥).
ومن الفعل : القتل ، والربا ، والزنا.
ومن النية : الرياء ، والكبر ، والحسد ، والبغضاء ، والشحناء ، والفحشاء.
ومن الفعل : أخذ أموال الناس سرا وجهرا ، ومن القول الغيبة ، والنميمة ، وشهادة الزور. فهذا من النهي عن المنكر.
__________________
ـ كلها. وأشار في هامش (ب) : إلى ما أثبت ، ولعله الصواب. والتصفيد هو : الغلق.
(١) في (أ) و (ب) : اللهوج. وفي (ج) : العوج. ولعلها مصحفة كلها. ولعل الصواب ما أثبت ، مع العلم أن اللهوج في لهجة بعض أهل اليمن تعني النوافذ ، إلا أني لم أقف عليها في معاجم اللغة بهذا المعنى.
(٢) لم أقف على هذه الرواية.
(٣) في (أ) : الخادم المملوك.
(٤) سقط ما بين القوسين من (أ) و (ب).
(٥) في (أ) و (ب) : فعل الشرور ، والقول السيئ. وفي (ج) : الفعل السيئ ، وقول الفواحش. ولفقت النص من الجميع. وسقط من (أ) و (ب) : الكذب. وزاد : الغدر والتيه.