موظوف (١) ، ليس منه فيه إسراف ، ولا بمال يتيمه إجحاف.
٩٧ ـ وسألت عن : (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) [النساء : ١٩]؟
ووراثتهم كرها ، هو : أن يمسكهن الأزواج رغبة في الميراث وشرها ، لا رغبة فيهن ، ولا محافظة عليهن ، وجعل الله ذلك عليهن اعتداء ، وبهن إضرارا. وقد قال الله تبارك وتعالى: (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) [البقرة : ٢٣١].
٩٨ ـ وسألته : عن : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً) [النساء : ٩٢]؟
يقول سبحانه : أن يقتله إلا زلة وغلطا ، فإما وهو يثبته مؤمنا ، ويعرفه بالله موقنا ، فليس له أن يقتله وإن قتله أيضا مخطيا ، وكان في إيمانه بالله ممتريا ، إذ كان من قوم عدو للمؤمنين ، ولم يكن عند من قتله من المعاهدين ، كان عليه فيه تحرير رقبة مؤمنة ، ولم يكن عليه ما كان عليه في الأول من الدية ، وإن كان من قوم بينهم وبين المؤمنين ميثاق والميثاق هو الذمة والموادعة (٢) والهدنة ، كان على قاتله فيه تحرير رقبة مؤمنة ، وإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فأي ذلك فعل فهو من الله عليه توبة ، ومعنى توبة الله عليه من الله عائدة ورحمة ، ولا يقتل ـ رحمك الله ـ ملّي ، بمعاهد ولا ذمي ، وإن كان الملي قتله عمدا ، إلا أن يكون بقتله في أرضه مفسدا (٣) ، فيقتل إن رأى ذلك الإمام بفساده ، وتمرده في أرض الله وعناده ، لقول الله سبحانه : (مِنْ أَجْلِ ذلِكَ كَتَبْنا عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِي الْأَرْضِ) [المائدة : ٣٢] ، فأحل الله سبحانه من قتل الأنفس بالفساد، ما أحل من قتلها بالقصاص بين العباد.
__________________
(١) قال في مختار الصحاح : الوظيفة : ما يقدر للإنسان في كل يوم من طعام أو رزق.
(٢) في المخطوط : الذمة والهدنة والموادعة. ولعل ما أثبت أوفق لأسلوب الإمام لموافقة الهدنة ل (مؤمنة) في السجع ، والله أعلم.
(٣) أخرجه النسائي في المجتبى ٨ / ٢٠ (٤٧٣٥) بلفظ : (لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده). وأحمد ١ / ١٢٢ (٩٩١) ، والنسائي في الكبرى ٤ / ٢١٨ (٦٩٣٧) ، وأبو يعلى ١ / ٤٢٤ (٥٦٢) ، والطبراني في الكبير ٢٠ / ٢٠٦ (٤٧١).