١٤٢ ـ [وسألت : عن الضحية ، وصيام عرفة والدعاء]؟
والضحية واجبة على كل ذي يسار وجده ممن حج أو لم يحج ، وصيام يوم عرفة أفضل من إفطاره ، والدعاء في الصيام أقرب إلى الإجابة من الإفطار.
١٤٣ ـ [وسألت : عن ما يبطل الوضوء]؟
وكل ما سال أو قطر من الدم ففيه الوضوء ، وليس في مس الإبط ، وقص الشارب ، وتقليم الأظفار ، والقيء والقلس ، وضوء ، وما جاء من الوضوء من ما مسته النار فليس للنار ، وإنما أحسبه ـ والله أعلم ـ للأكل والاشتغال ، ولا نحب للجنب أن يتعوذ بشيء من القرآن ، لما في ذلك لتنزيل الله من الإجلال.
١٤٤ ـ [وسألت : عن قوله : (وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكاةَ) [فصلت : ٦ ـ ٧]؟
فهي البر والأمور المرتضاة ، ومنها زكاة الأموال ، وصالح عمل العمال ، الذين يعملون لله ، ويسعون في مرضات الله.
١٤٥ ـ [وسألت عن : (الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) [النور : ٣]؟
وأما قوله : (وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ) (٣) [النور : ٣] ، النكاح هاهنا قد يكون المسيس والمجامعة ، ويكون العقد والملك والتزويج الذي جعله الله طاعة.
وأما قوله : (لا يَنْكِحُها) هو لا يأتيها ، ولا يرتكب سخط الله فيها ، إلا مشرك من المشركين بالله ، أو زان مثلها عند الله ، وهذا كله كما قال الله سبحانه.
١٤٦ ـ [وسألت : عن قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) [البقرة : ٢٢٣]؟
وأما قوله : (نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) الحرث هو : المزدرع الذي جعله الله في النساء والنماء ، (أَنَّى شِئْتُمْ) هو متى أردتم ، لأن العرب كانت تزعم أن إتيان النساء وهن حوامل أو مرضعات حرام ، خوفا للفساد.
١٤٧ ـ وسألت عن قوله : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ طِينٍ ثُمَّ قَضى أَجَلاً