وإن أحب ذلك إلينا أن يسكنا تسكين غيرهما ، لأن تسكينهما هو خشوعهما ، وكذلك تسكين العين فهو لها خشوع.
١٣٧ ـ [وسألت : عن الوضوء والقراءة في صلاة الجنازة]؟
ويجزي في الوضوء مرة مرة ، ويقرأ في الصلاة على الجنائز في التكبيرة (١) الأولى ، وما بعد ذلك فيدعا.
١٣٨ ـ [وسألت : عن الحجامة هل يجب منها الغسل ، وعن غسل السنة]؟
وليس يجب الغسل من الحجامة ، ولكن من احتجم توضأ. ويغتسل للجمعة ، والرواح إلى عرفة ، والعيدين ، وكل ذلك من السنة.
١٣٩ ـ [وسألت : عن الوضوء لكل فريضة]؟
ومن صلى صلاة فثبت في مقعده ، ولم يخرج من مسجده ، صلى ما بعدها من صلاته بوضوئه. وإن أكثر الاشتغال ، والإدبار والإقبال ، كان أحب إلينا له [أن] يجدد وضوءه ، وكذلك بلغنا أن عليا صلوات الله عليه ورضوانه كان يفعل ، يجدد وضوءه لكل صلاة من الفريضة.
١٤٠ ـ [وسألت : عن أفضل الحج]؟
والإقران أفضل من الإفراد والتمتع بالعمرة إلى الحج ، ولا يقرن بين العمرة والحج إلا من ساق هديا ، ومن قرن طاف طوافين ، وسعى سعيين ، ولم يحل عن عمرته ، حتى يحل من حجته ، والإفراد للحج أفضل ـ والله أعلم ـ من التمتع بالعمرة إلى الحج ، لأن. حجة عراقية أو مدنية ، أفضل من حجة مكية ، والإهلال إذا طال ، أفضل منه إذا قصر لطول الإحرام.
١٤١ ـ [وسألت : عن التلبية والهدي]؟
وتقطع التلبية في الحج إذا رميت جمرة العقبة ، وأفضل الهدي ما وقف بعرفة ، وإن قلت حتى أشتري من منى أجزأ المتمتع.
__________________
(١) في المخطوط : الركعة. وظنن فوقها بما أثبت وهو الصواب.