٢٢٣ ـ [وسئل : عن التلبية؟
فقال :] ويقول في التلبية إن الحمد والنّعمة لك. يعني بالكسر.
٢٢٤ ـ وسألته : هل على النساء الجهر في القراءة في الصلاة التي يجهر فيها؟
فقال : لا يجهرن النساء من القراءة فيما يجهر فيه ، إلا بقدر ما يسمعن أنفسهن ولا يسمعه غيرهن ، لأن خفضهن لأصواتهن من سرهن.
٢٢٥ ـ وسألته : كيف يكره الصلاة على اللبود والمسوح (١) والسجود عليها ، ولا يكره لباسها؟!
فقال : يكره ذلك لأن من التذلل لله وضع الوجه والجبين على الأرض وقرارها وترابها ، لأن السجود إنما هو تذلل لله سبحانه ، وخشوع من العبد فيما بينه وبين الله عزوجل ، وإن صلى على شيء مما ذكرت ، فلا نزعم أن صلاته فاسدة ، ولا أن عليه الإعادة.
٢٢٦ ـ [وسئل : عن فرش القبر للميت]؟
فقال (٢) : لا يدخل الميت لحده إلا في أكفانه ، وقد سمعنا ما سمعت ، يعني : حديث (القطيفة التي بسطت في لحد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (٣) ، وليس كل ما يروى يصح ، وقد يكون أن يوضع فيه القطيفة وغيرها ، ثم ترفع عنه.
٢٢٧ ـ وسألته : هل تحتجب المرأة الشابة عن من ليس لها بمحرم؟
فقال : تفعل المرأة من ذلك إن شاء الله ، ما أجاز الله لها في كتابه.
٢٢٨ ـ [وسئل : عن ولاية عقود النساء] من العربيات؟
قال : الأمر في ذلك إلى الأولياء ، وإليهن في ذلك السخط والرضى.
__________________
(١) المسوح : ثوب من الشعر غليظ. واللبود : بسط من الشعر أو الصوف.
(٢) في المخطوط : وقال.
(٣) أخرجه مسلم ٢ / ٦٦٥ (٩٦٧) ، والترمذي ٣ / ٣٦٣ (١٠٤٧) ، والنسائي في المجتبى ٤ / ٨١ (٢٠١٢) ، وأحمد ١ / ٢٢٨ (٢٠٢١) ، وابن حبان ١٤ / ٥٩٩ (٦٦٣١) ، والنسائي في الكبرى ١ / ٦٤٩ (٢١٣٩) ، وغيرهم.