فقال : السلطان الجائر هالك بمثل هذا الظلم للمسلمين ، وقبوله لقول شهود الزور ، وتلزم السعاة العقوبة الشديدة ، وأن لا يقبل لهم شهادة إلا أن يتوبوا ، وليس عليهم غير هذا.
٢٧٢ ـ وسئل : عن رجل حج حجة الإسلام ، وهو بمعرفة الله وتوحيده جاهل ، إلا أنه اعتقد أن يحج (١) عن نفسه ، ما أوجب الله من فرضه؟
فقال : هذا هو مجزي عنه إن شاء الله ، وإن جددها بأخرى بعد المعرفة فهو أحوط له.
٢٧٣ ـ وسئل : عن امرأة مؤمنة خطبها رجل مؤمن وليس لها ولي؟
فقال : يزوجها أقرب من يليها من عشيرتها ، وإن لم يكن لها قرابة فيتولى عقد نكاحها رجل من المؤمنين ، ويحضر الشهود لا بد في النكاح والطلاق من الشهود ، لخوف المظلمة والجحود.
٢٧٤ ـ وسئل : عن الشيخ الكبير يطلب رجلا يحج عنه ، إذا كان لا يستطيع السبيل إلى الركوب لضعفه؟
فقال : لا بأس بذلك ، أن يطلب رجلا يحج عنه ، إذا كان لا يستطيع السبيل لضعفه عن السفر.
٢٧٥ ـ وسئل : عن امرأة أسلمت مالها إلى بعض ولدها على أن يرزقها أيام حياتها ، ثم إنها هلكت في السنة الأخرى أو الثانية؟
فقال : المال لورثتها جميعا ، مع الابن الذي أفضت إليه.
٢٧٦ ـ وسئل : عن رجلين خرجا في طلب سلب الناس ، فسلب أحدهما رجلا فأعطى الشريك من السلب؟
فقال : الذي سلب ضامن غارم ، وهو الدافع إلى صاحبه السلب ، ولا يحل للمدفوع إليه أكل شيء مما أخذ ولا ينتفع به ، وإن كان الشريكان تعاونا على
__________________
(١) كذا في المخطوط.