الظلامة ، لزمهما جميعا الغرامة.
٢٧٧ ـ وسئل : عن قول رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : (لا تحل الصدقة لغني ولا قوي ولا لذي مرّة سوي) (١)؟
فقال : اعلم أن قوله ذي مرة سوي ، والمرة هاهنا القوة ، والسوي هو الصحيح الذي ليس به مرض ولا علة ، فتمنعه من اكتساب المعيشة والبلغة.
٢٧٨ ـ وسئل : عن رجل قتل ابنه؟
فقال : لا يقتل والد بولده ، ولا سيد بعبده ، إلا أن يكون قتله ظلما ، وفسادا في الأرض واعتداء ، فيفعل في ذلك إمام المسلمين ما يرى ، وأى ابن قتل أباه ، فعلى الإمام في ذلك النظر بما يراه.
٢٧٩ ـ وسئل : هل للأب أخذ مال ابنه وهو غني عنه لا يحتاج إليه؟
فقال : الأمر فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه من قوله : (أنت ومالك لأبيك)(٢) ، وإنما الولد رحمك الله هو هبة وهبها الله للأب ، قال الله سبحانه : (يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ) (٤٩) [الشورى : ٤٩] ، وقال سبحانه في آدم صلى الله عليه: (فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) (١٨٩) [الأعراف : ١٨٩] ، فتفسير (آتَيْتَنا صالِحاً) يعنيان : لئن وهبت لنا وأعطيتنا صالحا ، (لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ) ، فدعواه كما ترى عطية وموهبة لهما من رب العالمين ، وكذلك قالت امرأة عمران : (رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ ما فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي) [آل عمران : ٣٥] ، ولا محررا إلا ما هو لها موهبة وعطية من الله وما له كما قال رسول الله
__________________
(١) أخرجه أبو داود ٢ / ١١٨ (١٦٣٤) ، والترمذي ٣ / ٤٢ (٦٥٢) ، والنسائي في المجتبى ٥ / ٩٩ (٢٥٩٨) ، وابن ماجة ١ / ٥٨٩ (١٨٣٩) ، والدارمي ١ / ٤٧٢ (١٦٣٩) ، وأحمد ٤ / ٢٢٤ (١٨٠٠١) ، وابن حبان ٨ / ٨٤ (٣٢٩٠) ، وغيرهم.
(٢) أخرجه أبو داود ٣ / ٢٨٨ (٣٥٢٨) ، والترمذي ٣ / ٦٣٩ (١٣٥٨) ، والنسائي في المجتبى ٧ / ٢٤٠ (٤٤٤٩) ، وابن ماجة ٢ / ٧٢٣ (٢١٣٧) ، وأحمد ٢ / ٢٠٤ (٦٩٠٢).