صلى الله عليه : لأبيه (١) إلا أن يخرجه الأب بتزويج أو غيره من يده ، فيقع المواريث والحقوق ، فيأتي أمر مفروق.
٢٨٠ ـ وسئل : عن امرأة أرضعت جارية هل يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها؟
فقال : إن كانت المرضعة أرضعت الجارية بلبنها من زوجها ، فلا يجوز لولد زوجها من غيرها أن يتزوجها ، لأن الجارية أخت الغلام من جهة لبن أبيه ، وهو لبن الفحل المنهي عنه(٢).
٢٨١ ـ وسئل : عن المولى هل يجوز نكاحه للعربية؟
فقال : لا يعلم بين علماء آل الرسول في ذلك اختلاف ، إذا رضي الأولياء وكانوا أهل عدل وعفاف.
٢٨٢ ـ وسئل : عن القيام مع من ليس بإمام؟
فقال : لا يجوز شيء من ذلك إلا بإمام أو بولاية من إمام ، لما يكون في ذلك من الجمع والأحكام.
٢٨٣ ـ وسئل : عن أفضل الحج؟
فقال : ذلك ما فضله رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو القدوة ، وقد جاء عن علي رحمة الله عليه أنه قال : من تمام حجك وعمرتك أن تحرم من دويرة أهلك ، ولا يقرن الحج والعمرة إلا من ساق بدنة (٣).
٢٨٤ ـ وسئل : متى يقطع التلبية في الحج والعمرة؟
__________________
(١) في المخطوط : موهبة وعطية من الله لها من طيبة الولد وماله كما قال رسول الله صلى الله عليه لأبيه إلا الولد وماله كما قال رسول الله صلى الله عليه لأبيه إلا أن يخرجه ... وما حذفت زيادة سهو من النساخ. والله أعلم.
(٢) أخرجه البخاري ٢ / ٢٧٢ (١٩٥٦) ، ومسلم ٢ / ١٠٢٩ (١٤٤٥) ، وأبو داود ٢ / ٢٢٢ (٢٠٥٧) ، والترمذي ٢ / ٤١٧ (٥٣٧) وغيرهم.
(٣) أخرجه الإمام زيد في المسند ، وابن حزم في المحلي ٧ / ٧٥ ، والبيهقي ٥ / ٣٠ ، ٤ / ٣٤١ وغيرهم.