فقال : إذا رميت جمرة العقبة ، لأن الذي لبى به من حجه حين أحرم وهو بعد فيه ، لم يحل له من الصيد والطيب ما حرم ، فإذا رمى جمرة العقبة حل له ما حرم الله عليه إلا النساء ، حتى يطوف بالبيت لإفاضته ، فإذا أفاض وطاف حل له ما كان حراما عليه من النساء قبل إطافته به.
والعمرة فيقطع التلبية فيها إذا عاين البيت المعتمر أو رآه ، لأنه حينئذ قد بلغ غايته ومنتهاه ، وإذا لم ير البيت فهو بعد في أمره ، وأول ما هو فيه من التلبية كآخره.
٢٨٥ ـ [وسئل : عن تأجير من يحج عن الميت؟ (١)]
فقال : لا بأس به وأقل ما في ذلك فالأجر للميت على تزود الحاج عنه وبلغته ، وإعانته له على سفره ومئونته ونفقته.
٢٨٦ ـ [وسئل : عن] النوافل وأفضل ما في ذلك ، أدلّ دليل من قبل الله سبحانه مثل (الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللهُ واسِعٌ عَلِيمٌ) (٢٦١) [البقرة : ٢٦١]؟
فقال : أما (٢) أفضل النوافل من الصلاة فصلاة التسبيح ، وهي صلاة جعفر بن أبي طالب ، التي علمه رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، إذ صار إليه بحنين ، فقال له صلىاللهعليهوآلهوسلم : ألا أهب لك ، ألا أعطيك ، ألا أنحلك؟ قال : حتى ظننت أن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم سيعطيني ما لم يعطه أحدا قبلي ، فعلمني صلاة التسبيح وهي فمعروفة عند أهل العلم ، فمن أراد تعملها (٣).
٢٨٧ ـ وسئل : عن أشياء تحرم بها الزوجة على زوجها من غير تكلم بطلاق؟
فقال : من ذلك أن يزني هو ، أو تزني ، أو تختلع منه ، أو تفتدي ، أو ترتد إلى الشرك
__________________
(١) أشار إلى بياض في المخطوط.
(٢) في المخطوط : ما أفضل.
(٣) أخرجه أبو داود ٢ / ٢٩ (١٢٩٧) ، وابن ماجة ١ / ٤٤٣ (١٣٨٧) ، وابن خزيمة ٢ / ٢٢٣ (١٢١٦) ، والحاكم ١ / ٤٦٣ (١١٩٢) ، والبيهقي في الكبرى ٣ / ٥١ (٤٦٩٥) ، والطبراني في الكبير ١١ / ٢٤٣ (١١٦٢٢).