اللغة ذلك.
وثانيا : ان مقدمات الانسداد غير منحصر بعدم جواز الرجوع إلى البراءة ، بل من جملتها عدم إمكان الاحتياط ، أو عدم وجوبه ، للعسر والحرج ، أو لكونه مخلا بالنظام ، وفي المقام لا يلزم من الرجوع إلى الاحتياط شيء من ذلك.
فالمتحصل : مما ذكرناه انه لا دليل على حجية قول اللغوي ، بل يدخل في باب الشهادة ، فيعتبر فيه العدالة بلا خلاف ، والتعدد على القول به ، وسيأتي الكلام فيه عند التعرض لمفهوم آية النبأ