تعليل نجاسة الدم بملاقاته مع النجس ، وعليه فيستفاد انتفاء الحكم عند انتفاء العنوان العرضي.
وأورد عليه بعض الأعاظم رحمهالله بإيرادين.
الأول : ان الموضوع هو خبر الواحد في قبال خبر المتعدد كالمتواتر ، وكون الخبر خبر واحد سواء بنحو الإضافة أو الصفة من الأمر العرضي للخبر لا الذاتي ، فتعليق الحكم على خبر الواحد أو على خبر الفاسق من التعليق على العنوان العرضي ، فان كلا العنوانين عرضيان للموضوع ، ويحتمل دخل كليهما في الحكم.
وفيه : ان المراد بخبر الواحد هو الّذي لا يفيد القطع ، ويحتمل فيه الصدق والكذب ، في قبال المتواتر والمحفوف بالقرائن القطعية ، وليس مراد الشيخ قدسسره من ذاتية عنوان خبر الواحد للخبر الذاتي في كتاب الكليات ، بل أراد منه الذاتي في باب البرهان ، وهو ما يكفي مجرد وضع الشيء في صحة انتزاعه عنه من دون احتياج إلى لحاظ أمر خارجي معه ، كالإمكان بالإضافة إلى الإنسان ، والزوجية بالنسبة إلى الأربعة ، ومن الواضح ان الخبر في ذاته يحتمل الصدق والكذب ، ويصح حمل ذلك عليه من غير حاجة إلى ضم أمر خارج إليه ، وهذا بخلاف كونه خبر فاسق ، فانه ليس ذاتيا للخبر أصلا.
الثاني : ان إضافة الخبر إلى أحد الأمرين من الفاسق أو الجامع بينه وبين العادل مما لا بد منه ، فان القائل بحجية خبر العادل يقيده بالفاسق ، والقائل بعدم الحجية يقيده بالأعم منه ومن العادل ، وذلك لأن الماهية المهملة لا يحكم عليها بشيء ، فالتقييد ضروري ، فلا يشعر بالعلية ، ولا يثبت به المفهوم.
وفيه : انه لا ملازمة بين عدم التقييد وكون الموضوع هي الطبيعة المهملة ، لإمكان كونه طبيعي الخبر بنحو الإطلاق ، وقد عرفت في محله ان الإطلاق ليس إلّا رفض القيود ، وخروج ما يفيد العلم انما هو لأجل ان العمل على طبقه في الحقيقة