موجود في الحجية ، وهذا كما لو أخبر شخص بعدم حرمة الكذب شرعا ، فما أخبر به وهو عدم حرمة الكذب ولو سلم أنه لا يشمل نفس إخباره لاستلزامه تقدم المتأخر وبالعكس إلّا انه لا مانع من اتصافه بالحرمة لكونه فردا من افراد الكذب المحكوم بالحرمة شرعا.
فالجواب الصحيح : عن أصل الإشكال أحد الوجوه الثلاثة المتقدمة ، ومع الإغماض عنها نقول : ان دليل الحجية لا يشمل خبر السيد ، لدوران الأمر بين دخول خصوص خبر السيد تحت أدلة الحجية وخروج ما عداه وبالعكس ، والثاني متعين ، لأن الأول يستلزم تخصيص الأكثر المستهجن ، فانه على ذلك ينحصر مورد الآية بشخص خبر السيد ، مضافا إلى استلزامه بيان أحد النقيضين بذكر النقيض الآخر ، أي بيان عدم حجية الخبر بلسان حجيته ، وهو قبيح ، إذ لا معنى لجعل الحجية لخبر الواحد مطلقا ليثبت به حجية خبر السيد بعدم حجية خبر الواحد.
ثم ان ما نسب إلى بعض الأعاظم رحمهالله من دوران الأمر انما يكون بين شمول أدلة حجية الخبر لخبر السيد والأخبار المتحققة قبله وبين شمولها لجميع الأخبار وخروج خبر السيد فقط ، ولا يلزم من الالتزام بالأول تخصيص الأكثر المستهجن ، غير تام.
اما أولا : فلأنّ المحكي بخبر السيد هو عدم حجية الخبر في الشريعة المقدسة في جميع الأزمنة ، لا خصوص الأخبار المتأخرة ، فلو كان خبره حجة لزم عدم حجية أخبار الآحاد مطلقا.
وثانيا : لو سلمنا ان ما أخبر به السيد هو عدم حجية الأخبار المتأخرة عن خبره ، كما إذا فرض أنه صرح بذلك ، نقول : إن ما هو الملاك لحجية الاخبار المتقدمة بعينه موجود في الأخبار المتأخرة ، فان الحجية ان كانت مجعولة لخبر الواحد في الشريعة فالاخبار المتقدمة والمتأخرة في ذلك سواء ، وان لم تكن مجعولة له لم يفرق